١٥٣٥٨ - قال مطر: وسئل قتادة فقال: هي محرمة.
١٥٣٥٩ - قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن (عتيبة) (١) فقال هي: محرمة.
١٥٣٦٠ - قال مطر: فأمرت رجلًا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا، ولا نعمت عين؛ ليس لها ذلك.
١٥٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.
١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة.
(١) في [أ، جـ، ز، ن]: (عيينه).
(١) سقط من: [ب، ن].
(١) في [ن]: (هاشم).
(٢) في [أ، جـ، ز]: (لها).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ز].