١٥٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره طري الصيد (وقديده) (١) للمحرم (٢).
١٥٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن (جثامة) (١) إلى رسول اللَّه -ﷺ- حمار وحش فقال: " (ردوا) (٢) إليه، إنا محرمون" (٣).
١٥٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أنه كان ينهي الحرام عن أكل الصيد، (وشيقة) (١) (أو) (٢) غيرها.
١٥٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه كره أكله للمحرم ويتلو: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].
١٥٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (قالت: قلت) (١) يا ابن أختي إنما هي ليال،
⦗٣٤٤⦘
(فإن تخلع) (٢) في صدرك شيء فدعه (٣).
(١) القديد: اللحم الذي وضع في الشمس فتيبس، وفي [ف]: (إن صيد).
(٢) صحيح.
(١) في [ص]: (شبابة).
(٢) في [ص]: (ردوه).
(٣) ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف.
(١) في [أ، ب، ز]: (سيفه)، وفي [ن]: (سفه)، وفي [ص]: (صعه)، وانظر: تفسير ابن جرير (٧/ ٧١)، والوشيقة قطعة اللحم المقدد.
(٢) في [ف]: (و).
(١) في [أ، ص، ز]: (قال: قالت)، وفي [ب]: (قال: قلت)، وفي [جـ]: (قال: قال).
(٢) في [ص]: (وإن تجتلج).
(٣) صحيح.