١٥٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد (بن العوام) (١) عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسًا بلحم الطير إذا (صيد) (٢) لغيره، يعني في الإحرام (٣).
١٥٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال: سمعت أبا هريرة (يقول) (١): (لما) (٢) قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد (فيأكله) (٣) الحرام، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت (أحدًا) (٤) ابدًا (٥).
(١) في [جـ، ص]: زيادة (بن العوام).
(٢) في [أ، ب، ز]: (أصيد).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.
(١) سقط من: [أ، ب، ن]، وفي [ن]: (قال).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ن]: (فيأكل).
(٤) في [ص]: (أخدًا).
(٥) حسن؛ أسامة صدوق.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٠