تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد (بن العوام) (١) عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسًا بلحم الطير إذا (صيد) (٢) لغيره، يعني في الإحرام (٣).

١٥٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال: سمعت أبا هريرة (يقول) (١): (لما) (٢) قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد الصيد (فيأكله) (٣) الحرام، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت (أحدًا) (٤) ابدًا (٥).

(١) في [جـ، ص]: زيادة (بن العوام).

(٢) في [أ، ب، ز]: (أصيد).

(٣) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.

(١) سقط من: [أ، ب، ن]، وفي [ن]: (قال).

(٢) سقط من: [ص].

(٣) في [ن]: (فيأكل).

(٤) في [ص]: (أخدًا).

(٥) حسن؛ أسامة صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٣٤٠