١٤٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مطر عن الحسن وعطاء والحكم قالوا: من اعتمر في [شهر ثم طاف في شهر آخر، فعمرته في الشهر الذي طاف فيه.
١٤٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
١٤٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: عمرته في الشهر] (١) الذي (يهل) (٢) فيه.
١٤٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن (إبراهيم) (١) قال: عمرته في الشهر الذي أحرم فيه.
١٤٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام) (١) (قال) (٢): (حدثتنا) (٣) حفصة بنت سيرين قالت: خرجت أنا و(إخواني) (٤)، فأهللنا في (رمضان) (٥) بالعمرة، فعرض لنا جيش حتى (دخل) (٦) شوال، فسألنا أهل مكة فكلهم قال لي: هي متعة.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢) في [جـ]: (يحل)، وفي [ص]: (أحرم)، والمثبت عليه أكثر النسخ، وهو الموافق لما في المحلى ٧/ ١٥٩، قال ابن حزم: "وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج"؛ وإن كان يخالف ما في أضواء البيان ٥/ ١٢٣.
(١) في [ص]: (عمر).
(١) في [أ، ف، ن]: (هشيم).
(٢) في [أ، ب، جـ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٣) في [ص]: (حدثنا).
(٤) في [ف]: (إخوتي).
(٥) في [ص]: (رجب)، وانظر: المطالب العالية ٦/ ٣٦٧ (١١٨٣).
(٦) سقط من: [ص].