تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير وعكرمة قالا: إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح.

١٤٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (رواد) (١) عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقول: في فدية الصيام أو صدقة أو (نسك) (٢)، في يسره ذلك في (حجه) (٣) وعمرته.

١٤٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إن كان في الحج (فحتى) (٢) يحل، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت.

١٤٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن سيرين (والحسن) (١) قالوا: إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت (قبل أن تفرغ من صيامك فكفر وإن وجدت) (٢) وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة.

(١) في [ص]: (داود).

(٢) في [ز]: (نسخك).

(٣) في [ن]: (حجته).

(١) سقط من: [ص]، وفي [ن]: (جبي).

(٢) في [ص]: (فتجي).

(١) في [ز]: (الحسين).

(٢) سقط من: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ١٦٦