١٤٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير وعكرمة قالا: إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح.
١٤٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (رواد) (١) عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقول: في فدية الصيام أو صدقة أو (نسك) (٢)، في يسره ذلك في (حجه) (٣) وعمرته.
١٤٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إن كان في الحج (فحتى) (٢) يحل، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت.
١٤٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن سيرين (والحسن) (١) قالوا: إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت (قبل أن تفرغ من صيامك فكفر وإن وجدت) (٢) وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة.
(١) في [ص]: (داود).
(٢) في [ز]: (نسخك).
(٣) في [ن]: (حجته).
(١) سقط من: [ص]، وفي [ن]: (جبي).
(٢) في [ص]: (فتجي).
(١) في [ز]: (الحسين).
(٢) سقط من: [ص].