١٣٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم (١) أيام التشريق، فإنهن من الحج (٢).
١٣٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو (عن) (١) عمرة عن عائشة (قالت) (٢): كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم (يصم) (٣) العشر (٤).
١٣٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير قال: المتمتع إذا فاته الصوم أيام (العشر) (١) أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع.
(١) في [ز]: زيادة (في).
(٢) صحيح.
(١) زيادة من [ص].
(٢) سقطت من: [ز].
(٣) في [جـ، ص]: (يعتمر).
(٤) صحيح.
(١) في [أ، ن]: (التشريق)، وكان سعيد بن جبير يرى أن فاقد الهدي لا يصوم أيام التشريق، انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٤٠١، وعمدة القاري ٩/ ٢٠٧.