١٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا بن فضيل عن حصين عن الشعبي قال: رأيت رجلًا بالقادسية قد قلد هدية وعليه (قباؤة وعمامته) (١) فأمرته أن ينزع عمامته وقال: إن الرجل إذا قلد أو جلل فقد أحرم.
١٣١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: إذا قلد الحاج أحرم.
١٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يومًا أو يومين.
١٣١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال: رأى رجلًا قد قلد فقال: أما هذا فقد أحرم.
١٣١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: من جلل أو قلد فقد وجب عليه الإحرام (١).
١٣١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (١) حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: من (جلل أو قلد) (٢) أو أشعر فقد أحرم (٣).
١٣١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا: خرج (سعيد) (١) بن قيس حتى إذا كان بذي
⦗٤١٥⦘
الحليفة، وامرأته (ترجله) (٢) (إذ) (٣) هو (ببدنة) (٤) قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة وقال: من قلد هذه البدن (تم على إحرامه) (٥).
(١) في [ب، ن]: (قباءة وعمامة).
(١) ضعيف؛ لحال ليث.
(١) في [ن] زيادة: (أبي).
(٢) في [جـ، ص، ز]: تقديم وتأخير (قلد أو جلل).
(٣) صحيح.
(١) في [أ، جـ، ص، ز]: (سعد).
(٢) في [ص]: (برحل له).
(٣) في [ص]: (إذا).
(٤) في [جـ، ص]: (ببدنه)، وفي [ز]: (بيديه)، وفي [أ، ب، ن]: (بيده)، وفي [س]: (ببدنته).
(٥) في [ص]: (ثم على أحرم).