الحديث) ، وبالله تعالى التوفيق. اه.
-----------------
<span class="footnote">
(1) في الأصل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
(2) في الأصل عن من قاله.
(3) الحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن عند الجمهور.
(4) الحدود المكانية أولى بهذا الحكم من الحدود الزمانية كمواقيت الحج، وقد عبر عنها في الأحاديث بمادة الحد، كما في حديث ابن عمر في البخاري (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا) ، وقد مضى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على ذلك فيصدق على مخالفة الحديث الآتي (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد أنكر عثمان على من أحرم من خراسان، وأنكر مالك على من أراد الإحرام من مسجد الرسول بالمدينة وقال له: أخشى عليك الفتنة، وحديث أم سلمة في الإهلال من المسجد الأقصى لا يصح، وما روي في تفسير إتمام الحج والعمرة، (أن تحرم من دويرة أهلك) فمعناه أن تنوي الحج منها كما يفسره ما روي عن ابن عباس وغيره من قوله:
(أن تحرم من دويرة أهلك) لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة، ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة، قلت لو حججت أو اعتمرت! وذلك يجزئ؛ ولكن التمام أن تخرج له لا لغيره "، وبهذا تتفق هذه الرواية مع تفسير الجمهور وظواهر النصوص والسنة العملية.</span></span>
الكاتب: أحمد كمال
-----------------
<span class="footnote">
ال