* * *
الوالي والمجلس العمومي
المادة الرابعة: قرارات المجلس العمومي نافذة ما لم يعترض عليها
الوالي بمصادقة مجلس المستشارين خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياها؛ فيعيد
المجلس النظر في قراره، وإذا أصر عليه بأكثرية ثلثي الأصوات يكتسب
القرار الصفة القانونية القطعية وعلى الوالي تنفيذه.
* * *
لجنة المجلس العمومي
المادة الخامسة: ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع السري لجنة من
أعضائه واحد منهم من كل لواء واثنان من مركز الولاية لمدة سنة واحدة
فتجتمع بإدارة مستشار المجلس العمومي.
أما وظائف اللجنة فهي:
أولا: مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.
ثانيا: درس المشاريع اللازمة للولاية وإعداد لوائحها.
ثالثا: تعيين مهندسين اختصاصيين للاستعانة بهم في أعمالها.
رابعا: حق الاعتراض على الممتحنين الذين تقدم إليها لجنة الامتحان أسماءهم
قبل عرضها على الوالي.
خامسا: دعوة المجلس العمومي، لاجتماع فوق، العادة باتفاق ثلثي أعضائها
ومصادقة مستشار المجلس.
* * *
الموظفون - تعيينهم وعزلهم
المادة السادسة: الوالي وحاكم الشرع في مركز الولاية والدفتردار
وباشمدير الرسومات وباشمدير البوسطة والتلغراف وقومندان الجندرمة
وضباطها - تعينهم الحكومة المركزية على شرط معرفتهم اللغة العربية معرفة
تامة، ويستثنى من هذا الشرط والي الولاية لمدة خمس سنوات من تاريخ
وضع مواد هذه اللائحة موضع الإجراء.
أما بقية الموظفين فينبغي أن يكونوا من أهالي البلاد ويجري تعيينهم على
الوجه الآتي بيانه:
تعيين الموظفين:
يمتحن طالبو الوظيفة أمام لجنة مؤلفة من مستشار ورئيس الدائرة التي
يطلبون الدخول فيها، فتقدم لجنة الامتحان اسمي الممتازين منهم إلى لجنة
المجلس العمومي، وبعد مصادقتها يعرضان على الوالي فيعين أحدهما. ولدى
تعيينه يبلغ الوالي اسمه للنظارة المنسوب إليها فيقيد في سجلها محافظة على
حقوق ترقيته وتقاعده، وأما رؤساء العدلية فيعينون وفقا لنظام يضعه المجلس
العمومي.
عزل الموظفين:
الموظفون المعينون من قبل الولاية عدا رؤساء العدلية تكف يدهم بناء
على طلب المستشار ورئيس الدائرة المنسوبين إليها معا. وأما رؤساء العدلية
فتكف يدهم بناء على طلب المستشار ومصادقة مجلس المستشارين. وقرار كف اليد
في كلا الحالين ينفذه الوالي، وللموظف المكفوفة يده الحق بمراجعة الوالي في
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه ذلك إذا كان موظفا في مركز الولاية وخمسة
عشر يوما إذا كان خارج المركز. فيحيل الوالي دعواه إلى مجلس المستشارين ليحكم
في وجوب العزل أو عدمه، والموظف الذي يحكم مجلس المستشارين بعزله لا
يجوز استخدامه في دوائر الحكومة ولا يعطى معاش معزولية، أما محاكمة المعزول
جزئيا فتجري في المحاكم العدلية بمذكرة خاصة من المستشار المدعي العمومي.
وأما موظفو الحكومة المركزية فتكف يدهم بطلب المستشار ومصادقة
الوالي الذي يطلب عزلهم بعد حكم مجلس المستشاين عليهم من النظارة
المنسوبين إليها، وينبغي أن يعين خلفهم في مدة ثلاثين يوما.
وأما المفتشون والمستشارون فيكون عزلهم بطلب الوالي من مجلس
المستشارين وبحكم صادر من هذا المجلس.
وأما الوالي فيكون عزله بناء على قرار المجلس العمومي بأكثرية ثلثي
مجموع أعضائه، فتعين الحكومة المركزية خلفه في مدة أربعين يوما.
* * *
المستشارون والمفتشون
المادة السابعة: تعين الحكومة المركزية مستشارين من الأجانب على
شرط معرفتهم إحدى اللغات الثلاث: العربية أو التركية أو الفرنسوية، وذلك
للدوائر الآتية في مركز الولاية وهي: الجندرمة والمالية وتلحق بها غرفة
التجارة والبوسطة والتلغراف والجمرك. وتعين أيضا مفتشا أجنبيا عاما لكل لواء من
الولاية يخول حق تفتيش أية دائرة كانت في اللواء، ويكون مرجعه مستشار مركز
الولاية الداخلة تلك المسألة المراجع فيها ضمن دائرة اختصاصه.