(٦٨) بابٌ: إذا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
وَقالَ عَطاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقامُ الصَّلاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عن مَكانِهِ إذا سَلَّمَ: يَرْجِعُ إلى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ (١).
وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عن ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم.
(٦٩) بابٌ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقالَ نافِعٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
وَقالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوافِ. فقالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
١٦٢٣ - ١٦٢٤ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍو:
سَأَلْنا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَيَقَعُ الرَّجُلُ على امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ؟ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. وَقالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
- قالَ: وَسَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فقالَ: لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ.
(٧٠) بابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى
يَخْرُجَ إلى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوافِ الأَوَّلِ
١٦٢٥ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا فُضَيْلٌ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أخبَرَني كُرَيْبٌ:
⦗٩٨⦘
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوافِهِ بها حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.
(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَيَبْنِي».
(١) ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«إِسْوَةٌ»، وقد أهمل ضبط الهمزة في (ن، و، ب، ق)، وضبطها بالكسر في (ص) ونسخة البقاعي، وبضم الهمزة قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون.