(٦٥) بابُ الكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
١٦٢٠ - حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أخبَرَهُمْ، قالَ: أخبَرَني سُلَيْمانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طاوُوسًا أخبَرَهُ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وهو يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إِنْسانٍ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ».
(٦٦) بابٌ: إذا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
١٦٢١ - حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمانَ الأَحْوَلِ، عن طاوُوسٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
(٦٧) بابٌ: لا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ، وَلا يَحُجُّ مُشْرِكٌ
١٦٢٢ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ يُونُسُ: قالَ ابْنُ شِهَابٍ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أخبَرَهُ: أَنَّ أَبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ، يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ؛ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ العامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوْفُ (٢) بِالبَيْتِ عُرْيانٌ».
(١) في رواية أبي ذر: «عليها».
(٢) في رواية أبي ذر: «أنْ لا يَحُجَّ. . . ولا يَطُوفَ» بالنصب.