١٦٩٩ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عن القاسِمِ:
عن عائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَها وَقَلَّدَها -أَوْ قَلَّدْتُها- ثُمَّ بَعَثَ بها إلى البَيْتِ، وَأَقامَ بِالمَدِينَةِ، فَما حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كانَ لَهُ حِلٌّ (١).
(١٠٩) بابُ مَنْ قَلَّدَ القَلائِدَ بِيَدِهِ
١٧٠٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو (١) بْنِ حَزْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أخبَرَتْهُ:
أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ كَتَبَ إلى عائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قالَتْ عَمْرَةُ: فقالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَما قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ (٢) ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ (٣) حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ.
(١١٠) بابُ تَقْلِيدِ الغَنَمِ
١٧٠١ - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.
١٧٠٢ - حدَّثنا أبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إبْراهِيمُ، عن الأَسْوَدِ:
⦗١٢٦⦘
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها،
قالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلائِدَ للنَّبِيِّ ﷺ، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.
(١) قوله: «بن عمرو» ليس في رواية أبي ذر.
(٢) في رواية ابن عساكر: «النَّبيِّ».
(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «لَهُ».