(٩٩) بابُ مَنْ (١) يُصَلِّي الفَجْرَ بِجَمْعٍ
١٦٨٢ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني عُمَارَةُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قالَ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاةً بِغَيْرِ (١) مِيقاتِها إلَّا صَلاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقاتِها.
١٦٨٣ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ:
خَرَجْنا (١) مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه إلى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ، كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَها بِأَذانٍ وَإِقامَةٍ، والعِشاءُ (٢) بَيْنَهُما، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، قائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الفَجْرُ، وَقائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ. ثُمَّ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ هاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلَتا عن وَقْتِهِما فِي هَذا المَكانِ: المَغْرِبَ (٣)، فَلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاةَ (٤) الفَجْرِ
⦗١١٩⦘
هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ المُؤمِنِينَ أَفاضَ الآنَ أَصابَ السُّنَّةَ. فَما أَدْرِي أَقَوْلُهُ كانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمانَ رضي الله عنه، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بابٌ: مَتَى».
(١) في رواية أبي ذر: «لِغَيْرِ».
(١) في رواية أبي ذر: «خَرَجْتُ».
(٢) هكذا ضبطت في (ن، و)، وضبطت في (ق، ص) بفتح العين، وضبطت في (ب) بالوجهين معًا، وعزا بهامشها ضبطها بالفتح إلى اليونينية، وهو الصواب؛ إذ المراد الأكل بين الصلاتين.
(٣) في رواية ابن عساكر ورواية [ق] زيادة: «والعِشاءَ». مضروب عليها بالحمرة في اليونينية.
(٤) في رواية أبي ذر: «وصَلاةُ» بالرفع.