تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون إخوته، ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. وقيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال:

فلا آذن [1] . وهذه عمرة هي التي ذكرها قيس بن الخطيم في شعره بقوله [2] :

أجد بعمرة غنيانها [3]    فتهجر أم شأننا شأنها؟

فإن تمس شطت بها دارها    وباح لك اليوم هجرانها [4]

وعمرة من سروات النساء    تنفخ بالمسك أردانها

وهي طويلة.

أخبرنا عبد الله بن أبي نصر الخطيب بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن محمد بن النعمان، عن طلحة اليامي، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة أنها قالت: وجب الخروج على كل ذات نطاق.

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، [عن شعبة [5]] عن محمد عن [6] طلحة، عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة [7] .

أخرجها الثلاثة

7119- عمرة بنت سعد

(س)

عمرة بنت سعد

بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، أم سعد بن عبادة. كذا سماها المستغفري، وقيل: عمرة بنت سعد بن قيس.

أسد الغابة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسد الغابةج ٦ · ص ٢٠٢