تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقصة بطولها تدور على عبد الملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، وليسا ممن يحتج بهما. وهذا عند جماعة من أهل العلم منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف، وإقامة الحدود في البهائم، ولو صح لكانوا من الجن، لأن العبادات في الإنس والجن دون غيرهما، وقد كان الرجم في التوراة وتوفى سنة خمس وسبعين.

أخرجه الثلاثة.

4028- عمرو بن نضلة

(د ع)

عمرو بن نضلة

مختلف في اسمه.

روى معاذ بن رفاعة، عن أبي عبيد الحاجب، عن عمرو بن نضلة- والصحيح رواية الأوزاعي، عن أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك، عن عبيد بن نضلة [1] .

أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم مختصرا.

4029- عمرو بن النعمان المازني

(ب د ع) عمرو بن النعمان بن مقرن المازني، ويقال: النعمان بن عمرو، قاله ابن منده وأبو نعيم.

روى حديثه بكر بن خلف، عن العلاء بن عبد الجبار، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن عمرو بن النعمان- قال بكر: وله صحبة- قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، قال: ورجل من الأنصار كان يعرف بالبذاء [2] ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر!» فقال ذلك الرجل:

والله لا أساب أحدا أبدا.

أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر قال: عمرو بن النعمان بن مقرن، له صحبة. وكان أبوه من جلة الصحابة.

4030- عمرو بن نعيمان

(ب)

عمرو بن نعيمان.

روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى.

أخرجه أبو عمر كذا مختصرا [3] .

أسد الغابة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسد الغابةج ٣ · ص ٧٧٣