تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6410- رجل من أهل قباء، عن أبيه

(د ع) رجل من أهل قباء، عن أبيه.

أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره، بإسنادهم عن أبي عيسى قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد ابن مدويه قالا: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن

رجل من أهل قباء، عن أبيه

قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نشهد الجمعة من قباء [1] .

وروى أيضا قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ألبان الإبل، فقال: لا بأس به. أخرجاه أيضا.

6411- رجل من بنى مدلج، عن أبيه

(د ع)

رجل من بني مدلج، عن أبيه

قال: جاءنا سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل كالمستهزئ:

أما علمكم كيف تخرءون [2] ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.

أخرجاه أيضا.

6412- رجل من أهل المدينة، عن أبيه

(د ع) رجل من أهل المدينة، عن أبيه.

روى سعيد المقبري، عن رجل، عن أبيه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من تطهر فأحسن طهوره، ولبس من صالح ثيابه، ثم تطيب من طيب بيته، ثم راح إلى الجمعة ولم يفرق بين رجلين، فصلى ما قضي له، ثم تحين خروج الإمام، ثم أنصت، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام.

والصواب سعيد المقبري، عن أبيه عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم [3] . أخرجاه أيضا.

أسد الغابة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسد الغابةج ٥ · ص ٣٥٣