تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم، فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم [به] على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 5: 106 ... الآية [1] .

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: لا يعرف لعدي إسلام، وقد ذكره بعض المتأخرين.

قلت: والحق مع أبي نعيم، فإن الحديث فيه ما يدل على أنه لم يسلم، فإن تميما يقول في الحديث: «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يستحلفوه بما يعظم [به] على أهل دينه» ، وهذا يدل على أنه غير مسلم، والله أعلم.

3600- عدي بن أبى البداح

(س) عدي بن أبي البداح.

أخبرنا إسماعيل وغيره بإسنادهم إلى محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبى البداح ابن عدي عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما [2] .

كذا [3] رواه ابن عيينة، ورواه مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه. ورواية مالك [4] أصح» .

أخرجه أبو موسى.

3601- عدي بن تميم

(س)

عدي بن تميم،

أبو رفاعة.

كذا أورده ابن أبي علي، وهو مختلف في اسمه، فقيل: «تميم [5] بن أسيد» . وقيل:

«عبد الله بن الحارث [6] » . ولم يقل: «عدي» غيره فيما أعلم.

قاله أبو موسى.

أسد الغابة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسد الغابةج ٣ · ص ٥٠٣