٣٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي -ﷺ- في جفنة، فجاء رسول اللَّه -ﷺ- ليغتسل منها، أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبا، فقال النبي -ﷺ-: "إن الماء لا يجنب" (١).
[٣٨] (باب) (١) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها [٩٢]
٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (أبو حاجب) (١) عن (رجل) (٢) من بني (غفار) (٣) -من أصحاب النبي -ﷺ- قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٤).
٣٥٧ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن (سوادة) (١) بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا؟ فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك (٢).
(١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢١٠٢) وأبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) وابن ماجه (٣٧٠).
(١) زيادة من [د].
(١) في حاشية [خ]: (الغفاري).
(٢) في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(٣) في [د]: (عفان).
(٤) صحيح، أخرجه الطبراني (٣١٥٧) والبيهقي ١/ ١٩٢ والدارقطني ١/ ٥٣، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد ٥/ ٦٦ والترمذي (٦٤) وأبي داود (٨٢) وابن ماجه (٣٧٣).
(١) في حاشية [خ]: (أبو حاجب).
(٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤.