تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور (١) [١]

٢٦ - حدثنا حسين بن (علي) (١) عن زائدة (وحدثنا وكيع) (٢) عن إسرائيل كلاهما (٣) عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول" (٤).

٢٧ - حدثنا (يونس بن محمد) (١) عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن سنان عن أنس عن النبي -ﷺ- قال: "لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور" (٢).

٢٨ - حدثنا عفان (١) قال: حدثنا وهيب (٢) قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال (٣) يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له" (٤).

(١) أجمع العلماء على عدم إجزاء صلاة المحدث غير المتوضئ إذا وجد الماء وتمكن من استعماله.

(١) في حاشية [خ]: (الجعفي).

(٢) في [أ، خ]: (ووكيع حدثنا).

(٣) في حاشية [خ]: (أي زائدة وإسرائيل).

(٤) حسن، سماك صدوق، أخرجه مسلم (٢٢٤) وأحمد (٤٧٠٠).

(١) في حاشية [خ]: (أبو محمد المؤدب ثقة).

(٢) ضعيف، أخرجه ابن ماجه (٢٧٦) وأبو عوانة (٦٣٩) وأبو يعلي (٤٢٥١).

(١) في حاشية [خ]: (هو ابن مسلم ثقة ثبت).

(٢) في حاشية [خ]: (هو ابن خالد ثقة تغير قليلا).

(٣) في حاشية [خ]: (هو ثمامة بن وائل مقبول).

(٤) ضعيف فيه جهالة تقدم برقم (١٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٣