[٥] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور (١) [١]
٢٦ - حدثنا حسين بن (علي) (١) عن زائدة (وحدثنا وكيع) (٢) عن إسرائيل كلاهما (٣) عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول" (٤).
٢٧ - حدثنا (يونس بن محمد) (١) عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن سنان عن أنس عن النبي -ﷺ- قال: "لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور" (٢).
٢٨ - حدثنا عفان (١) قال: حدثنا وهيب (٢) قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال (٣) يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له" (٤).
(١) أجمع العلماء على عدم إجزاء صلاة المحدث غير المتوضئ إذا وجد الماء وتمكن من استعماله.
(١) في حاشية [خ]: (الجعفي).
(٢) في [أ، خ]: (ووكيع حدثنا).
(٣) في حاشية [خ]: (أي زائدة وإسرائيل).
(٤) حسن، سماك صدوق، أخرجه مسلم (٢٢٤) وأحمد (٤٧٠٠).
(١) في حاشية [خ]: (أبو محمد المؤدب ثقة).
(٢) ضعيف، أخرجه ابن ماجه (٢٧٦) وأبو عوانة (٦٣٩) وأبو يعلي (٤٢٥١).
(١) في حاشية [خ]: (هو ابن مسلم ثقة ثبت).
(٢) في حاشية [خ]: (هو ابن خالد ثقة تغير قليلا).
(٣) في حاشية [خ]: (هو ثمامة بن وائل مقبول).
(٤) ضعيف فيه جهالة تقدم برقم (١٥).