تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم) (١) قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.

٣١٨ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) عامر قال: لا بأس بسؤر البغل] (٢).

٣١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.

[٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير (١) [٨٤]

٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.

٣٢١ - حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس (٢).

٣٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.

(١) في [د]: (وحمادًا).

(١) في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.

(٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].

(١) زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.

(١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].

(٢) صحيح لغيره.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٦٩