٣١٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم) (١) قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.
٣١٨ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) عامر قال: لا بأس بسؤر البغل] (٢).
٣١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.
[٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير (١) [٨٤]
٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.
٣٢١ - حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس (٢).
٣٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.
(١) في [د]: (وحمادًا).
(١) في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(١) زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.
(١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(٢) صحيح لغيره.