تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال: كل دابة أكل لحمها؛ فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

٣٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر البعير والبقرة والشاة.

[٣٤] الوضوء بسؤر الدجاجة [٨٥]

٣٢٥ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الدجاجة تشرب من الإناء: يكره أن يتوضأ به.

[٣٥] من رخص في الوضوء بسؤر الهر (١) [٨٦]

٣٢٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور، فيلغ فيه، فيتوضأ بسؤره، ويقول: إنما هو من متاع البيت.

٣٢٧ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري عن (حميدة) (١) بنت عبيد بن رافع عن (كبشة) (٢) بنت كعب -وكانت تحت بعمق ولد أبي قتادة- أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة (تشرب) (٣)، فأصغى لها الإناء، فجعلت انظر! فقال (يا

⦗٧١⦘

بنية) (٤) أخي، أتعجبين؟ قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إنها ليست بنجس؛ هي من الطوافين عليكم، أو من الطوافات" (٥).

(١) أكثر الأئمة على جواز ذلك، وذكر عن أبي حنيفة كراهية الوضوء به مع إجزائه.

(١) في حاشية [خ]: (زوجته).

(٢) في حاشية [خ]: (خالتها).

(٣) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (فشربت).

(٤) في [س، ك]: (يا ابنة).

(٥) صحيح، أخرجه أحمد (٢٢٥٨٠) والترمذي (٩٢) وأبو داود (٧٥) والنسائي (٦٨) وابن حبان (١٢٩٩) وابن ماجه (٣٦٧) وابن خزيمة (١٠٤).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٧٠