تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥١٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (١) عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي -ﷺ-: " (لا يبول) (٢) أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" (٣).

١٥١٦ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه" (١).

[١٧٤] (١) من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٢) [٨٩]

١٥١٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه (أنتوضأ) (٢) من بئر بضاعة؟ -قال: وهي بئر (يلقى) (٣) فيها

⦗٣٠٢⦘

الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٤).

(١) في [ك، هـ]: (أبي).

(٢) في [ك]: (لا يبل).

(٣) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (٩٥٩٦) وأبو داود (٧٠) وابن حبان (١٢٥٧) وابن ماجه (٣٤٤) وأخرج نحوه مسلم (٢٨٣).

(١) صحيح وانظر ما قبله.

(١) في [د]: (باب).

(٢) مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.

(١) سقط من [أ].

(٢) في [د، هـ]: (أيتوضأ).

(٣) في [ك]: (تلقى).

(٤) مجهول؛ عبيد اللَّه مجهول، أخرجه أحمد (١١٢٥٧) والترمذي (٦٦) وأبو داود (٦٦) والنسائي ١/ ١٧٤، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني ١/ ٢٩، والبيهقي ١/ ٤.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٠١