[٢١٠] المرأة يصيب ثوبها من لبنها [١٠٣]
١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي (الذيال) (٢) عن الحسن، في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي، ولا تغسل ثوبها؟ (٣) قال: ما بلبنها من نجس.
١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
[٢١١] من كره أن يقول الرجل أُهريق الماء [٢٧]
١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن عباس فقال له: أين؟ قال: (أريق) (١) الماء قال: لا تقل: (أريق) (٢)، ولكن قل: أبول (٣).
١٨٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن ميسرة عن (الأزرق) (١) بن قيس أنه سمع ابن عمر: أنه كره إن يقول: أقوم أهريق الماء (٢).
(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (سالم).
(٢) في [هـ]: (الذبال).
(٣) في [أ]: (يعني لبنها).
(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).
(١) في [ط، هـ]: (أهريق).
(٢) في [خ، ط، هـ]: (أهريق).
(٣) صحيح.
(١) في [هـ]: (الأرزق).
(٢) فيه جهالة؛ محمد بن ميسرة مجهول.