٨٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي -ﷺ- قال: "إذا استيقظ (أحدكم) (١)، فرأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فليغتسل. وإذا (٢) رأى أنه احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل عليه" (٣).
[٩٩] في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل [٢١١]
٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية (ابنة) (١) شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء ابنة (شكل) (٢) على رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ (٣) قال: "تأخذ سدرتها وماءها، فتوضأ وتغسل رأسها، وتدلكه حتى (تبلغ) (٤) الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها"، فقالت: يا رسول اللَّه كيف أتطهر بها؟ قال: "تطهري بها! "، قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه، فقلت
⦗١٧٢⦘
(لها) (٥) تتبعي (آثار الدم) (٦) (٧).
(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [خ]: (وإن رأى).
(٣) ضعيف؛ لحال العمري، أخرجه أبو داود (٢٣٦) والترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٣).
(١) في [خ]: (بنت).
(٢) في [هـ]: (سكك).
(٣) في [أ]: (الحيض).
(٤) في [س]: (يبلغ).
(٥) في [أ]: (له).
(٦) في [خ]: (أثر الدم).
(٧) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه مسلم (٣٣٢) وأحمد (٢٥١٤٥).