تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٧ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: القليل من الماء أحب إليّ من التراب.

٤٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: الوضوء بالطرق من الماء أحب إليّ من التيمم.

٤٦٩ - حدثنا محمد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور؟ فقال: الصعيد أحب إليَّ منه.

٤٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء يقول: إذا توضأت فلم (تعمم) (١)، فتيمم.

[٥٣] من كان يتوضأ إذا احتجم (١) [١٣]

٤٧١ - حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (١).

٤٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة.

٤٧٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يغسل أثر المحاجم.

(١) فى [جـ، خ، د، ك]: (تعمم) وفي [هـ]: (تمم)، وفي [س]: (تتم).

(١) قال أبو حنيفة وأحمد: ينتقض الوضوء بالحجامة إذا كان الدم الخارج كثيرًا، وقال مالك والشافعى: لا ينتقض به الوضوء، وهذا القول أرجح.

(١) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٤٠.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٩٦