[١٩٦] ما يجزئ الرجل في تيممه (١) [٢٢٤]
١٧١٨ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد الحرث، أو أرض الحرث (١).
١٧١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا (أدركت) (١) الرجل الصلاة، ولم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض، ضرب بيديه على سرجه وعلى لبده، ثم تيمم به.
١٧٢٠ - حدثنا (رواد) (١) بن جراح أبو عصام عن (صدقة) (٢) بن يزيد عن حماد قال: تيمم بالصعيد، والجص، والجبل، والرمل.
١٧٢١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل شيء ضربت عليه بيديك، فهو سعيد، حتى غبار لبدك.
١٧٢٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يتيمم بالكلاء، والجبل.
١٧٢٣ - حدثنا ابن علية عن (عوف) (١) عن (أبي عثمان) (٢) (النهدي) (٣) قال
⦗٣٤٥⦘
بلغني أن النبي -ﷺ- قال: "تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة"، يعني: الأرض (٤).
(١) قال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، والأول أرجح.
(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق (٨١٤) والبيهقي ١/ ٢١٤، وأبو يعلى كما في المطالب (١٦٠).
(١) في [أ، خ]: (أدرك).
(١) في [أ، خ]: (داود).
(٢) في [هـ]: (حذيفة).
(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي جميلة العبدي).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن مل).
(٣) في [خ]: (اليزيدي).
(٤) مرسل؛ أبو عثمان عبد الرحمن بن مل ليس من الصحابة.