تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٨ - حدثنا ابن علية قال: سألت يونس عن (عرق الحمار) (١) ولعابه يصيب الثوب؟ فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يقذرهما.

١١٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي؟ فقال: ألطخك بشيء؟ (فقلت) (١): لا، فقال: لا يضرك.

١١٧٠ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا بأس بلعاب الحمار.

[١٣٠] من كان لا يدخل الحمام ويكرهه (١) [٢٠٣]

١١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام] (١).

١١٧٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم (٢).

١١٧٣ - حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة (قال: قال علي) (١): بئس البيت الحمام (٢).

(١) في [هـ]: (عرق الدابة).

(١) في [أ، خ]: (فقال).

(١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على جواز دخول الحمام إذا سلم من كشف عورته ومن النظر لعورات الآخرين.

(١) سقط من: [أ، خ].

(١) سقط من: [جـ، د، ك].

(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤) ومسدد كما في المطالب (١٧٦).

(١) سقط من: [أ، خ].

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٣٣