تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٦ - حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال: يغسل ذلك المكان.

٤٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (أبي سفيان) (١) عن جابر: أن عمر (٢) رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة (٣).

٤٥٨ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغسل ذلك المكان.

٤٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا (مستلم) (١) بن سعيد عن أبي علي (الرحبي) (٢) عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- اغتسل من جنابة، فرأى لمعة (لم يصبها الماء) (٣) فقال بجمته، فبلها به (٤).

٤٦٠ - حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال: يغسل ذلك المكان.

[٥١] في الوضوء بالماء الآجن (١) [٦٤]

٤٦١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.

(١) في حاشية [خ]: (طلحة بن نافع).

(٢) في حاشية [خ]: زيادة (-رضي الله عنه-).

(٣) حسن؛ أبو سفيان صدوق، وتقدم نحوه في (٤٤٩، ٤٥٠).

(١) في [أ، خ، س، ط، هـ]: (مسلم).

(٢) في حاشية [خ]: (حنش واسمه حسين بن قيس أبو علي).

(٣) سقط من: [خ].

(٤) ضعيف جدًا؛ أبو علي متروك، أخرجه أحمد (٢١٨٠) وابن ماجه (٦٦٣).

(١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الوضوء بالماء الآجن؛ وهو الماء المتغير بسبب طول مكثه مع عدم اختلاطه بشيء يغيره.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٩٤