٢٠٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب، وهو جنب، ثم يصلي فيه (١).
٢٠٢٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب في ثيابه.
٢٠٣٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا بأس بعرق الجنب في الثوب.
٢٠٣١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في الثوب قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.
[٢٢٩] في (١) السرقين يصيب الخف والثوب (٢) [١٠٩]
٢٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم ينتهي إلى باب المسجد (في) (١) نعليه أو في خفيه السرقين، فيمسحهما، ثم يدخل، فيصلي.
٢٠٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر: (سألت) (١) عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل؟ قال: امسحه، وصل فيه.
(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٩) ومالك (٨٩) والدارمي (١٠٧٠).
(١) في [د]: (باب).
(٢) السرقين: روث البهائم، وتقدم حكمه في باب (١٤١)، وقال الشافعي وأحمد: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلابد من غسله، وقال أبو حنيفة: يكفي دلكه، وقوله أرجح.
(١) في [خ]: (وفي).
(١) في [س، ط، هـ]: (سأل).