تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٤١ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، فجاء رجل، فسأله، فقال: يا أبا سعيد، الرجل يبيت في الثوب، فيصبح، وفيه من دم البراغيث شيء كثير؛ يغسله، أو ينضحه، أو يصلي فيه؟ قال: لا ينضحه ولا يغسله، يصلي فيه.

[٢٣١] (١) في دم السمك [١٠٧]

٢٠٤٢ - حدثنا (هشيم) (١) قال: أنا هشام عن الحسن قال: لا بأس بدم السمك إلا أن يقذر (٢).

[٢٣٢] (١) في دم الصيد يغسل أم لا؟ [١٠٦]

٢٠٤٣ - حدثنا يحيي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: اغسل ما أصابك من دم الصيد.

[٢٣٣] في متيمم مر بماء (فجاوزه) (١)

٢٠٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ: أنا أشعث عن الحسن: أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء، فجاوزه، فحضرت الصلاة، وليس معه ماء. قال: يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول.

(١) في [د]: (باب).

(١) في [أ، خ]: (هشام).

(٢) في [خ]: (يقذره)، و[أ، ك]: (تقذره).

(١) في [د]: (باب).

(١) في [أ، خ]: (فتجاوزه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤١٤