تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٠] الرجل يمسح جلده (بالبزاق) (١)

١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال: قال سلمان: إذا حك أحدكم جلده، فلا يمسحه ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر (١).

١٥٠٢ - حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور.

١٥٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم: أنه (كان) (١) يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.

١٥٠٤ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول: بريقه (عليه) (١) فيمسحه عليه، يتوضأ منه؟ قال: لا.

١٥٠٥ - حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البزاق يغسل، قال: فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئا، ثم أمره عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء.

(١) في [جـ]: (بالزاق).

(١) حسن؛ حماد صدوق.

(١) سقط من: [د، هـ].

(١) سقط من: [أ، س، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٩٨