[٤٢] في الوضوء في المسجد (١) [٦٧]
٣٨٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب (ومتوضئ) (١): حل وبل (٢).
٣٨٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن مسلم الليثي قال: رأيت ابن (جبير) (١) بن مطعم في المسجد، فحص عن الحصى، ثم توضأ وضوءه كله في المسجد (٢).
٣٨٩ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية قال: رأيت ابن عمر توضأ في المسجد بعد ما بال. يعني خارج المسجد (١).
٣٩٠ - [حدثنا حفص عن حجاج عن حماد قال: سألت إبراهيم فلم ير به بأسا] (١).
٣٩١ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء، فقال: إنا لنتوضأ في (أعظمها) (١) حرمة: مسجد الحرام.
(١) أجاز الجمهور الوضوء في المسجد، وكرهه أحمد في رواية صيانة للمسجد من فضلات الوضوء، وهذا البحث في المساجد التي أرضيتها حصى ونحوه، أما المساجد المفروشة فلا يحل ذلك فيها لفساد الفرش به.
(١) في [ب]: (ويتوضأ).
(٢) صحيح، والخبر عن ماء زمزم.
(١) في حاشية [خ]: (نافع).
(٢) مجهول؛ لجهالة صالح بن مسلم.
(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، والحجاج مدلس.
(١) سقط هذا الأثر في [جـ].
(١) في [أ، ب، خ، ط]: (أعظمهما).