[١٥٩] من رخص (في) (١) الوضوء بماء البحر (٢) [٦٠]
١٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض بني مدلج: أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- قال: يا رسول اللَّه إنا نركب (الأرماث) (١) في البحر للصيد، فنحمل معنا الماء (للشفة) (٢)، فإذا حضرت الصلاة، فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه؟ فزعم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "هو الطهور ماؤه (الحل) (٣) ميتته" (٤).
١٣٩٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (١).
١٣٩١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (حدثني) (١) أحد الصيادين قال: لما قدم عمر أمير المؤمنين (الجار) (٢) يتعاهد طعام الرزق، قال:
⦗٢٧٧⦘
قلت: يا أمير المؤمنين إنا نركب أرماثنا هذه، فنحمل معنا الماء (للشفة) (٣) فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر! فقال: وأي ماء أطهر منه (٤).
(١) في [أ]: (با).
(٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز رفع الحدث بماء البحر.
(١) حاشية في [جـ، خ]: (الأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلي بعض ثم يشد ليركب في الماء ويسمى الطوف) وفي [أ]: (الزمان) وفي [خ، د، ك]: (الرماث).
(٢) في [د، هـ]: (الشقة) وفي حاشية [جـ]: (الشفة بفتح الشين والفاء أي للشرب).
(٣) في [أ، خ، ك]: (الحلال)، وفي [ط، هـ]: (والحل).
(٤) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٩٦) والحاكم ١/ ١٤١ وعبد الرزاق (٣٢١) والبيهقي في المعرفة (٤٨٨).
(١) صحيح، أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٤٨ (١٥٩) والدارقطني ١/ ٣٠ وفي العلل ١/ ٢٢١ والبيهقي ١/ ٤ و٩/ ٢٥٣.
(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أحدثني).
(٢) في [خ]: (الحار).
(٣) في [د، هـ]: (الشقة).
(٤) مجهول؛ لجهالة الصياد، وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٢).