[١٧١] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول (١) [١٥٧]
١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون) (١) الغنوي عن أبي (مجلز) (٢) قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء (٣).
١٥٠٧ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل (١).
١٥٠٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف.
[١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (١) [١٩٤]
١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.
١٥١٠ - حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي
⦗٣٠٠⦘
إلي الغدير قال: (يغتسل) (١) في ناحية منه (٢).
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يكفيه الغسل الأول.
(١) حاشية في [خ]: (إبراهيم بن العلاء).
(٢) حاشية [خ]: (لاحق).
(٣) صحيح.
(١) صحيح.
(١) لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.
(١) في [أ، خ]: (ينتهي).
(٢) رجاله ثقات، منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.