١٢٥٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا انتضح عليك بول الدابة؛ فرأيت أثره؛ فاغسله، (وإن لم) (١) تر أثره؛ فدعه.
[١٤٣] (في بول الخفاش) (١) [١١٢]
١٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن. أنه كان يرخص في أبوال (الخفافيش) (١).
[١٤٤] القيح يتوضأ منه أم لا؟ (١) [١١٧]
١٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: ما خرج من (الجرح) (١) فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.
١٢٥٨ - [حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: سمعته يقول: القيح والدم سواء] (١).
١٢٥٩ - [حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال. القيح والصديد ليس فيه وضوء] (١).
(١) في [أ، خ]: (فإن لم).
(١) سقط من: [أ، خ] والجمهور ومنهم الأربعة على نجاسته، وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسيره.
(١) في [أ، خ]: (الخشاشيف) وفي حاشية [خ]: (جميع الخشاف وهو الخفاش).
(١) قال أبو حنيفة وأحمد: ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا خلافًا للشافعي ومالك.
(١) في [خ، س، ط، هـ]: (المخرج).
(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].