تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٠] المرأة (تختضب) (١) وهى على غير وضوء (٢) [٢١٨]

١٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تخضب يديها على غير وضوء، ثم تحضرها الصلاة قال: (تنزع) (١) ما على يديها، إذا أرادت أن تصلي.

١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.

١٢٩٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد -رضيع كان لعائشة- قال: سألت امرأة، عائشة أم المؤمنين أأصلي في الخضاب؟ (قالت) (١): اسلتيه (وأرغميه) (٢) (٣).

(١) في [د، هـ]: (تخضب).

(٢) قال الجمهور: إذا كان للخضاب حجم وجرم لزمت إزالته عند الوضوء، وإن لم يكن له ذلك جاز الوضوء به.

(١) في [خ]: (ينزع).

(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).

(١) في [أ، د]: (قال).

(٢) في [جـ، خ]: (أرعميه).

(٣) جيد الإسناد، أخرجه الدرامي (١١٣٢) والبيهقي ١/ ٧٧.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٢٥٥