[١٥٠] المرأة (تختضب) (١) وهى على غير وضوء (٢) [٢١٨]
١٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تخضب يديها على غير وضوء، ثم تحضرها الصلاة قال: (تنزع) (١) ما على يديها، إذا أرادت أن تصلي.
١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.
١٢٩٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد -رضيع كان لعائشة- قال: سألت امرأة، عائشة أم المؤمنين أأصلي في الخضاب؟ (قالت) (١): اسلتيه (وأرغميه) (٢) (٣).
(١) في [د، هـ]: (تخضب).
(٢) قال الجمهور: إذا كان للخضاب حجم وجرم لزمت إزالته عند الوضوء، وإن لم يكن له ذلك جاز الوضوء به.
(١) في [خ]: (ينزع).
(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).
(١) في [أ، د]: (قال).
(٢) في [جـ، خ]: (أرعميه).
(٣) جيد الإسناد، أخرجه الدرامي (١١٣٢) والبيهقي ١/ ٧٧.