٤٤٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ليس في القلس وضوء (١).
[٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده (١) [١٧٠]
٤٤٧ - حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول اللَّه -ﷺ- من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته، فبلها به (١).
٤٤٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن النبي -ﷺ- رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: "أحسن وضوءك"؛ قال يونس: (فكان) (١) الحسن (يقول) (٢): يغسل ذلك المكان (٣).
٤٤٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء) (١) عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر) (٢)،
⦗٩٣⦘
فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة (٣).
(١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى النبي -ﷺ- قال: "الوضوء من القيء وإن كان قلسًا يغلبه فليتوضأ". عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه -ﷺ- فأفطر، وأتي بماء فتوضأ)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٤، ٥٢٥).
(١) الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.
(١) مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٧) وعبد الرزاق (١٠١٥) والدارقطني (٣٨٦).
(١) في [ك]: (وكان).
(٢) سقط من: [خ، د، هـ].
(٣) مرسل، أخرجه أبو داود (١٧٤).
(١) سقط من: [خ].
(٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).