تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٧] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة (١) [٢٠٧]

١٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن منصور) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.

١٥٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر اللَّه تعالى (٢) باجتنابه.

[١٧٨] (١) في الرجل يجلس في المسجد على (غير) (٢) وضوء (٣) [١٤٥]

١٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: خرج أبو الدرداء من المسجد، فبال، ثم دخل، فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء (١).

(١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلي نجاسة الخمر وتحريم استعمالها.

(١) في [هـ]: (أبي منصور).

(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي حبيب).

(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].

(١) في [د]: (باب).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يلبث في المسجد.

(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، ويحيى لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجة عبد الرزاق (١٦٣٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٠٩