٢٥٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا توضأت المرأة، فلتنزع خمارها، ولتمسح برأسها.
٢٥٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: المرأة تمسح على ناصيتها، وعلى خمارها.
٢٥٤ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: قال حماد: تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء (١).
[٢٥] في الوضوء بالماء (المسخن) (١) [٥٨]
٢٥٥ - حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان له قمقم يسخن له فيه الماء (١).
٢٥٦ - حدثنا وكيع عن هشام بن (سعد) (١) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان (له) قمقم يسخن (٢) فيه الماء (٣).
٢٥٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء (المسخن؟) (١) فقال: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم (٢).
(١) في حاشية [د]: (جعفر الفريابي عن سفيان حدثني من سمع نافعًا يقول: كان ابن عمر يكره أن تمسح المرأة على الخمار).
(١) في [جـ، خ، هـ]: (السخن) وذهب الشافعي إلى كراهية الوضوء به خلافًا للجمهور، ومذهبهم أرجح.
(١) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٣ والبيهقي ١/ ٦ والدارقطني (٨٥) وعبد الرازق (٦٧٥).
(١) في [ك]: (مسعد).
(٢) في [أ، س]: زيادة (له).
(٣) ضعيف؛ لحال هشام، وسبق برقم (٢٥٥).
(١) في [أ، جـ]: (السخن).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٧٦).