٣٤٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا (١).
٣٥٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد (المديني) (١) قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة؟ فقال: هي ألطف (بنانا) (٢)، وأطيب ريحا! (٣).
٣٥١ - حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا (١).
٣٥٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.
٣٥٣ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان (عن) (١) عكرمة قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.
٣٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه؟ قال: نعم.
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٣).
(١) في [أ، خ]: (المدني).
(٢) في [أ]: (نباتا).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي يزيد، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩).
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٩٤) والدارمي (١٠٩٥).
(١) سقط من: [جـ].