تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن.

٤٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن داود (١) بن عمرو قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجن.

٤٦٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد) (١) بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق) (٢)، والماء (الرنق) (٣)، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.

٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.

[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (١) [٢٢١]

٤٦٦ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: الماء اليسير أحب إليّ من التيمم.

(١) في حاشية [خ]: زيادة (عامل واسط).

(١) في [د]: (عن ابن يزيد).

(٢) في [د]: (الطرف).

(٣) في [د]: (الرتق).

(١) في حاشية [خ]: (عتبة بن عبد اللَّه).

(١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٩٥