تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦] في الوضوء بالنبيذ (١) [٦٣]

٢٦٤ - حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة) (١) عن أبي (زيد) (٢) مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ (٣) في إداوة، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" (٤).

٢٦٥ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي) (١) إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ] (٢) (٣).

٢٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك) (١) عن (يحيى) (٢) عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.

٢٦٧ - حدثنا (مروان بن) (١) معاوية عن (أبي خلدة) (٢) عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.

(١) ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.

(١) في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].

(٢) في [هـ]: (يريد).

(٣) لم يرد تكملة الحديث في [أ].

(٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (٤٢٩٥) وأبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤).

(١) في [جـ]: (ابن).

(٢) سقط الحديث في: [أ].

(٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٨ (٢٥٤) والبيهقي ١/ ١٢.

(١) في حاشية [خ]: (الهنائي).

(٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).

(١) سقط من: [د].

(٢) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٥٨