[٢٦] في الوضوء بالنبيذ (١) [٦٣]
٢٦٤ - حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة) (١) عن أبي (زيد) (٢) مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ (٣) في إداوة، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" (٤).
٢٦٥ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي) (١) إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ] (٢) (٣).
٢٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك) (١) عن (يحيى) (٢) عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.
٢٦٧ - حدثنا (مروان بن) (١) معاوية عن (أبي خلدة) (٢) عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.
(١) ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.
(١) في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].
(٢) في [هـ]: (يريد).
(٣) لم يرد تكملة الحديث في [أ].
(٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (٤٢٩٥) وأبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤).
(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) سقط الحديث في: [أ].
(٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٨ (٢٥٤) والبيهقي ١/ ١٢.
(١) في حاشية [خ]: (الهنائي).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).
(١) سقط من: [د].
(٢) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).