تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٤] في التيمم كم يصلي به (من صلاة) (١) (٢) [٢٢٣]

١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (يتيمم) (١) لكل صلاة (٢).

١٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.

١٧٠٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث.

١٧١٠ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: يصلي بالتيمم الصلوات كلها، ما لم يحدث.

١٧١١ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة، وكان (يفتي) (١) بذلك قتادة (٢).

١٧١٢ - حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن مكحول قال: لا يصلى تطوعًا بتيمم، ولا (تصلى) (١) صلاتان بتيمم واحد.

(١) سقط من: [أ، خ].

(٢) قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.

(١) في [جـ، ك]: (تيمم).

(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه ابن المنذر (٥٥٠) والبيهقي ١/ ٢٢١، والطبراني في التفسير، والدارقطني (٧٠٧).

(١) في [هـ]: (مجاهد).

(١) في [جـ، هـ] (عن).

(١) في [د، هـ]: (يقول).

(٢) حسن، أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) والبيهقي ١/ ٢٢١.

(١) في [خ، هـ]: (يصلى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٣٤٢