تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٠] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ (١) [١٧٩]

٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا جامع أحدكم أهله من الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءا" (١).

٨٧٥ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ (قال) (١): (قلت) (٢) كيف أصنع؟ قال توضأ بينهما وضوءا (٣).

٨٧٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه (١).

٨٧٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود؛ (توضأ) (١) (٢).

٨٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسا قال: إنما قيل ذلك؛ لأنه أحرى أن يعود.

(١) قال الجمهور: يجوز له العود ولا يشرع له وضوء، وقال أحمد: يستحب له الوضوء قبل العود، وقوله أرجح.

(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٠٨) وأحمد (١١٠٣٦).

(١) سقط من: [جـ].

(٢) سقط من: [أ، خ].

(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٢).

(١) صحيح، وانظر: [٨٧٦].

(١) في [خ]: (فتوضأ).

(٢) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٧٣