[١٨٨] (١) من كان يقول: إذا خرج من الغائط؛ فليستنج بالماء (٢) [١٨]
١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: (مرن) (٢) أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يفعله، وأنا استحييهم (٣).
١٦٣٤ - حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين: أن عائشة كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، إذا خرجوا من الغائط (١).
١٦٣٥ - حدثنا هشيم عن حصين عن (ذر) (١) عن مسلم بن سبرة بن المسيب (بن نجبة) (٢) عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة- أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء (٣).
١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر عن غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنسا يقول: كان النبي -ﷺ- يدخل الخلاء، (فأحمل) (١) أنا وغلام نحوي إداوة،
⦗٣٢٦⦘
(وعنزة) (٢)، فيستنجي بالماء (٣).
(١) في [د]: (باب الاستنجاء في الماء).
(٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وورد عن بعض الصحابة إنكاره؛ لكن حصل الاتفاق على مشروعيته بعد ذلك.
(١) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (عبد الرحمن).
(٢) في [أ، جـ، خ، ك]: (مروا).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ١١٣ والترمذي (١٩) والنسائي ١/ ٤٢، والبيهقي ١/ ١٠٥ وابن حبان (١٤٤٣).
(١) صحيح وانظر: [١٦٣٣].
(١) في [أ، جـ، س، ط، هـ] (زر).
(٢) في [د، هـ]: (عن نجية).
(٣) مجهول؛ لجهالة مسلم بن سبرة.
(١) في [أ، خ]: (وأحمل).
(٢) في حاشية [جـ]: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها زج من أسفلها).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٥١) ومسلم (٢٧١).