تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٨] في الرجل يفرق غسله من الجنابة (١) [٨٧]

٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.

٧٧٣ - حدثنا هشيم عن أبي حرة عن (الحسن) (١): أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل الجنب رأسه قبل جسده، أو جسده قبل رأسه.

٧٧٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلا من أهله اغتسل من الجنابة، ونسي أن يغسل رأسه. قال: فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب عن ذلك، فسألته فقال: فليرجع فليغسل رأسه، قال: فذهبت فسكبت عليه من الوضوء حتى غسل رأسه.

٧٧٥ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الزهري قال: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن (يستسر) (١) على أهله؛ فيكره أن (يعلموا) (٢) به، [وكان يغسل جسده إلى حلقه ويكره أن يغسل رأسه؛ فيعلموا به] (٣)، فيأتي أهله، فيقول: إني لأجد في رأسي، فيدعو بالخطمي فيغسله.

(١) الجمهور على عدم وجوب الموالاة في الغسل؛ خلافًا لوجه عند الشافعي وقول محكى عن مالك، ومذهب الجمهور أرجح.

(١) في [ك]: (الحسين).

(١) أَي: يطأ مملوكته، وفي [ك، هـ]: (يستتر).

(٢) في [أ، خ]: (يعلمون).

(٣) زيادة في [أ، خ]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٥٣