٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر) (١): تغتسل.
٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي) (١) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة (٢).
٨٩٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل (٢).
٨٩٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل (١).
٨٩٦ - حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
[١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) (١) وهو جنب (٢) [١٦٨]
٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار) (١)
⦗١٧٨⦘
عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (٢).
(١) في [ك]: (ذر).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا -رضي الله عنه-.
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧).
(١) ضعيف، وانظر (٨٩٢).
(١) في [س، م]: (الماء).
(٢) إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (٩٢).
(١) في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).
(٢) سند جيد.