تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر) (١): تغتسل.

٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي) (١) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة (٢).

٨٩٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل (٢).

٨٩٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل (١).

٨٩٦ - حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.

[١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) (١) وهو جنب (٢) [١٦٨]

٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار) (١)

⦗١٧٨⦘

عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (٢).

(١) في [ك]: (ذر).

(١) سقط من: [جـ].

(٢) منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا -رضي الله عنه-.

(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).

(٢) ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧).

(١) ضعيف، وانظر (٨٩٢).

(١) في [س، م]: (الماء).

(٢) إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (٩٢).

(١) في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).

(٢) سند جيد.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ١٧٧