٣٥٨ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر: أن جويرية (بنت) (١) الحارث توضأت، فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فنهتني (٢).
٣٥٩ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن (سعيد) (٢) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.
٣٦٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
٣٦١ - حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: لا توضأ به، فإنه فضل امرأة (١).
٣٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن (عاصم) (١) عن غنيم بن قيس قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك؛ فلا توضأ بفضلها.
(١) في [أ، ب]: (ابنة).
(٢) مجهول؛ لجهالة كلثوم، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٧) وأخرج البخاري في تاريخه ٧/ ٢٢٦ نحوه عن أم سلمة.
(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في [خ، د، هـ]: (عن شعبة).
(١) صحيح، وانظر حديث رقم [٣٩٥].
(١) في حاشية [خ]: (الأحول).