[٣٩] (باب) (١) في فضل شراب العائض (٢) [٩٣]
٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.
٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.
٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.
٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي) (١) عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها) (٢) في فيها (٣).
٣٦٧ - حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.
٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.
٣٦٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.
(١) زيادة من [د].
(٢) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.
(١) في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).
(١) سقط من: [خ].
(٢) في [د]: (حيضها).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.
(١) في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).