تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٩] (باب) (١) في فضل شراب العائض (٢) [٩٣]

٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.

٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.

٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.

٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي) (١) عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها) (٢) في فيها (٣).

٣٦٧ - حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.

٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.

٣٦٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.

(١) زيادة من [د].

(٢) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.

(١) في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).

(١) سقط من: [خ].

(٢) في [د]: (حيضها).

(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.

(١) في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٧٨