[٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟ (١)
٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة) (١) قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.
٢١١٠ - حدثنا وكيع (عن ربيع) (١) عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]
٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه، ثم خرج، فتوضأ، (ثم مسح) (١) عليهما.
٢١١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال: دعوت إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فدخلا الخلاء في أخفافهما، ثم خرجا فتواضأ ومسحا على خفافهما، ثم صليا.
(١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.
(١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢٨٤.
(١) في [خ]: (عن الربيع).
(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
(١) في [جـ، د، ك]: (ومسح).